نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية

بمقتضـــــى المــــــــادة (31) مـــن الـــدستـــــــــــــــــــــــور

وبنــاء علـى ما قرره مجلـس الــوزراء بتاريخ 16/6/2021

نامر بوضع النظام الآتي:-

نظام رقم (63) لسنة 2021

نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا

صادر بمقتصى الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون المجلس الأعلى للعلوم

والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الاولى 

يسمى هذا النظام (نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس الأعلى

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

المركز

مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا.

مجلس الإدارة

مجلس إدارة المركز.

المدير

مدير المركز.
المادة الثالثة 

أ. ينشأ مركز يسمى (مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان.

ب. يتمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري ويخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى.

ج. للمجلس الأعلى بناء على تنسيب مجلس الإدارة ان يفتح فروعا للمركز في أي من محافظات المملكة.

المادة الرابعة

يهدف المركز إلى ما يلي:-
أ. جمع البيانات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والإبداع المرتبطة بعمل المجلس الأعلى.

ب. تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات.

ج. إدارة المعلومات وتوظيفها للمعرفة للإسهام في تحقيق أهداف المجلس الأعلى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والابداع.

د. توفير قاعدة معلومات علمية وبحثية تلبي متطلبات التنمية الفعلية.

هـ. التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة داخل المملكة أوخارجها ممن لديها قواعد بيانات أو بنوك معلومات بما يحقق أهداف المجلس الأعلى في تنمية البحث العلمي والتطوير والابداع.

و. متابعة العلماء الأردنيين خارج المملكة ورصد بحوثهم وإنجازاتهم العلمية بما يخدم أهداف البحث العلمي والتطوير والإبداع.

المادة 5

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:-
أ. إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العاملين على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها الى معلومات وتوظيفها.

ب. عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة بأعماله والمشاركة في أي منها.

ج. التنسيق مع المراكز والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية البحثية والعلمية ذات العلاقة بعمل المركز لغايات الإفادة من أحدث الأساليب العلمية المعمول بها عالميا.

د. بناء قنوات اتصال بحثية بين الباحثين الأردنيين في المملكة ونظرائهم من خارجها في مجالات عمل المركز.

هـ. أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها المجلس.


المادة 6

يتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى وعضوية كل من:-
أ. أمين عام المجلس الأعلى/ نائبا للرئيس.

ب. أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ج. رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

د. مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني.

 

هـ. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة.

و. مندوب عن القوات المسلحة الاردنية لا تقل رتبته عن عميد.

ز. المدير/ مقررا لمجلس الإدارة.

ح. ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة العلمية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجوز بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.


المادة 7

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ. إقرار خطط وبرامج عمل المركز والموافقة على برامج تمويلها.

ب. إقرار الهيكل التنظيمي ووصف وتصنيف الوظائف فيه.

ج. تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم ومدتهم وإنهاء خدماتهم بناء على تنسيب المدير.

د. المصادقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع أي جهة في مجال عمل المركز.

هـ. إقرار برامج التعاون المقترحة مع الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.

و. تأمين الموارد المالية.

ز. مناقشة وإقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعهما إلى المجلس الأعلى للموافقة عليهما.

ح. إقرار مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس الأعلى للموافقة عليها.

 

ط. إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ي. أي أمور أخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.

المادة الثامنة 

أ. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب. لرئيس مجلس الإدارة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.


المادة 9

أ. يعين المدير بقرار من رئيس المجلس الأعلى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.

ب. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
.1إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية.
.2إعداد خطة العمل ورفعها لمجلس الإدارة.
.3إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي ورفعها إلى مجلس الإدارة مع البيانات المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني.

4. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
.5تمثيل المركز لدى الغير.
.6توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس الإدارة ويفوضه بالتوقيع عليها.
.7أي مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

ج. للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. 


المادة العاشرة 

أ. تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1. المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له من موازنته السنوية.
2. بدل المشاريع أو الخدمات التي يقدمها.
3.
الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب. يتم فتح حساب خاص للمركز في أحد البنوك تودع فيه أمواله.

ج. تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

د. يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه.

المادة 11 

أ. للمركز أن يعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين على أن تحدد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. يلتزم المركز بتطبيق النظام المالي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له. 


المادة 12

يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.